81

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الباب التاسع

في صلاة الجامعة

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في لزومها.

وهي واجبة على الأعيان في حق الرجال للمكتوبة، ولا تشترط للصحة على الأصح، ومستحبة للنساء في أصح الروايتين. وليس فعلها في المسجد واجباً على الرجال في أصح الروايتين. وفعلها في المسجد الكثير جمعه، أفضل إلاَّ أن يكون ذو الجمع القليل عتيقاً، أو يكون في جواره مسجد يتعطل إن لم يحضره، فَفِعْلُها فيهما أفضل، وعنه: إنَّ فعلها في مسجد جواره أفضل وإن لم يتعطل.

وتحصل الجماعة بإدراك التكبيرة قبل السلام، وإذا أحس الإِمام بداخل استُحب له انتظاره على أحد الوجهين، ولا يطيل ولا يميز بين داخل وداخل.

ومن صلى الفرض، ثم أقيمت الصلاة الإِمام الحي وهو في المسجد استحب إعادتها معه إلا المغرب، وعنه: يعيدها ويشفعَها برابعة، وإن كان غير إمام الحي فكذلك إلا الفجر والعصر.

ويكره إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة، ولا تقام جماعة في مسجد له إمام راتب إلَّ بإذنه، ويُنتظر ويُرَاسَل إن تأخر ما لم يضق الوقت.

ولا رخصة في ترك الجماعة إلا بعذر عام كالمطر، والوحل، والريح ليلاً مع البرد والظلمة، أو خاص بأن يكون مريضاً أو ممرضاً يخاف ضياع مريضه أو موته، أو خائفاً من السلطان، أو الغريم مع إعساره في الحال، أو من فوت القافلة، أو من ضرر في ماله، أو من غلبة النعاس حتى يفوت

81