Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وهي ستّة:
الأول: طهارة الخبث.
وهي: واجبة في الثوب، والبدن، والمكان. فلو صلى في ثوب بعضه نجس لم تصح صلاته إلا ما عفي عنه، ولو جعل طرف عمامته على نجاسة بطلت صلاته وإن لم يتحرك الملاقي لها بحركته، وقيل لا تبطل ما لم يتحرك.
وإن أمسك حبلاً مشدوداً بحيوان طاهر أو غيره مما ينجر معه وعليه نجاسة لم تصح صلاته، وإن كان لا ينجر معه صحت إلاّ أن يكون الشد على النجاسة فلا تصح، ولو كان الحبل تحت رجله صحّت.
وأما البدن فلو جبر عظمه بعظم نجس لم يجب نزعه إذا خاف الضرر، وقيل يجب إن لم يخف التلف، ولو سقط عضو أو سن فأعاده بحرارته فثبت فهو طاهر، وعنه: أنه كالعظم المجبور به.
وأما المكان فيشترط أن يكون جميع موقفه وما يماس بدنه طاهراً، وفيما يحاذي صدره في السجود من نجاسة: وجهان، أظهرهما: الصحة، وفي الصلاة على مدفن النجاسة: روايتان، أظهرهما: الصحة أيضاً.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإِبل، وظهر بيت الله. ولو خالف وصلى فيها ففي صحتها: ثلاث روايات، الثالثة: الفرق بين العالم بالنهي، والجاهل.
67