Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
ولا يجوز الأذان قبل الوقت إلا الفجر، فإنه يجوز بعد نصف الليل، ويكره في رمضان.
الفصل الرابع:
يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول في الأذان، والإقامة، إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض، فإن كان في صلاة، قاله إذا سلم، وإن كان في تلاوة قطعها، وقاله، ولا يأتي الداخل بتحية المسجد حتى يفرغ الأذان.
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: فيما يعتبر له.
وهو معتبر في الفرائض إلا في القتال، وشدة الخوف من عدو، أو سيل، وفي اشتراط افتتاحها مستقبلاً مع الإِمكان: روايتان، وفي الطالب إذا خاف فوت العدو: روايتان، ولا يصح على الراحلة في غير هذه الحالة إلا بشرط التمكن من جميع الأركان مع الاستقبال، وكذلك في السفينة، ولو كانت جارية، فإنها تصح، وتصح ممن لا يمكنه النزول للتأذي بالماء والطين، وهل يجوز لأجل المرض؟ على روايتين.
أما النوافل فيجوز في السفر راكباً، وماشياً دون الحضر، ولا يضر انحراف الدابة بعد الافتتاح مستقبلاً، ويصلي إلى صوب الطريق، ويومىء
65