Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
النفساء، فالعائد نفاس، في إحدى الروايتين، والأخرى: مشكوك فيه، تأتي فيه بالعبادات، وتقضي الصوم، والصلاة، احتياطاً، ولا يطأ الزوج في العائد، وفي جواز الوطء في الطهر قبل الأربعين: روايتان.
ولو جاوز الدمُ الأربعين، فصادف دور الحيض فهو حيض، وإلاّ فهو استحاضة، ولا مدخل للحيض، ولا للاستحاضة في مدة النِّفاس، وحكم النفاس حكم الحيض فيما يحرّم ويُسْقِط.
***
59