Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
أو ميتاً، وإن كان مضغة لحم لم يتبين فيه ذلك ففيه ثلاث روايات، قال في الثالثة رضي الله عنه: أَحْتَاطُ: العتق للأمة.
واحْتَاطَ للعدة بأخرى حَكَمَ بعتقها، ولم يحكم بانقضاء العدة احتياطاً للأمرين.
[الفصل الثاني]: في الأحكام وهي كثيرة قد تقدم منها جملةٌ في مواضع، والذي نذكره هاهنا أربعة أنواعٍ:
الأول: في تصرف السادة فيهن، وهو نافذ على اختلافه إلاّ في نقل الملك ببيع أو غيره، أو ما يفضي إليه كالرهن فإنه لا يجوز. ويملكون تزويجهن وأخذ مهورهن من زوج أو وطىء شبهةٍ أو زنا مكرهات ومطاوعاتٍ.
النوع الثاني: في أولادها وحكمها يسري إليهم سواء كانوا من نكاحٍ أو زناً يعتقون بموت سيدها، ماتت هي قبل السيد أو بعده. أما أولادها من قبل الاستیلاد فممالیك لمن ولدوا في ملکه.
النوع الثالث: في حكم الجنايات، منها وعليها ... (١).
وإن كان ولدها منه حياً وارثاً امتنع القصاص رجع إلى قيمة، وأما الجناية عليها فأرشها للسيد سواءً كان على نفسها أو طرفها، ولو ماتت في يد الغاصب فالضمان للسید.
النوع الرابع: في عدتها إذا أراد السيد تزويجها استبرأها بحيضةٍ، وكذلك إن أعتقها.
(١) بعده نحو عشرة سطور مطموسة.
364