Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
السيد ولم يحجر الحاكم فللمكاتب تقديم أي دينٍ شاء، وإن كان حجر قدم دين الأجنبي.
وكذلك يقدم أرش الجناية على الأجنبي على دين الكتابة في أحد الوجهين، والآخر يتخاصَّان. وإن لم يكن في يده مالٌ لم يملك الغريم تعجيزه بخلاف الأرش ودين الكتابة، إلاّ أن يقول تتعلق دیون معاملته برقبته، فتتساوى الأقدام.
الرابعة: في تعذر الأداء وله خمسة أسباب :
أحدها: الفلَس عند مَحَلِّ نجم فلا يؤديه، فللسيد الفسخ على الأصح في الحال أو متراخياً من غير حكم كالرد بالعيب، وإن كان له عروض، أنظره ثلاثاً ليبيعها، وإن كان له مال غائبٌ على دون مسافة القصر يرجو قدومه فكذلك، وإن كان أبعد لم يلزمه إنظاره.
السبب الثاني: امتناعه من الأداء مع الإِمكان، فللسيد الفسخ. وقال أبو بكرٍ: ليس له ليمكنه من إجباره.
السبب الثالث: إذا غاب عند المحل بغير إذن السيد لم يفسخ ورفع أمره إلى حاكم البلد الذي فيه الغائب ليلزمه بالأداء، أو يبين عجزه فيفسخ.
الرابع والخامس: جنون المكاتب وموته وقد سبقا.
الأوّلة: إذا اختلفا في أصل العقد أو أصل الأداء أو قدره فالقول قول السيد، ولو قال المكاتب لي بيّنة بأداء ما ذكرت أمهل ثلاثة أيام، فإن أقام رجلاً وامرأتين أو شاهداً واحداً وحلف معه قبل إلاَّ في النجم الأخير فإنه على وجھین.
359