Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
القسم الثاني: إذا جمع بين البيع منه وبين مكاتبته على عوضٍ واحدٍ فالبيع فاسدٌ فإنه ليس بأهل للشرى قبل قبول الكتابة وقد سبق أبحاثه، وإذا فسد البيع ففي صحة الكتابة ما في تفريق الصفقة في البيع.
فأما الشروط الفاسدة في الكتابة فملغاة والكتابة صحيحة، وخرَّج بعض الأصحاب إنها تفسد بفساد الشرط كالبيع.
وهو ينقسم إلى باطلٍ لا حكم له، وإلى فاسد.
أما الكتابة الباطلة فمتى أخلَّ بركن من الأركان التي ذكرنا فهي كتابة باطلة وجودها كعدمها. وأما الفاسدة فما امتنعت صحَّتُه لفوات شرط في العوض بأن كاتبه على محرَّم أو مجهول، أو في العبد بأن كان طفلاً أو مجنوناً، أو شرط فاسد مع القول بأنه يفسد العقد، أو الإِخلال بشرط من تنجيم وغيره. فهذه يغلّب فيها حكم الصفة مع بقائها، ويظهر ذلك في أحكام:
أحدها: أن الصحيحة تقع لازمة لا فسخ فيها ما لم يعجز العبد، وعجزه بأن يحل نجم فلا يؤديه في إحدى الروايات، والثانية: نجمان، والثالثة: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت.
فأما إذا ملك وفاء فلا يملك تعجيز نفسه، وعنه يملك ذلك، وعنه يعتق بملك الوفاء.
الحكم الثاني: أنه يعتق في الصحيحة بالإِبراء.
الثالث: يعتق فيها بالأداء إلى الوارث إذا مات السيد.
356