Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
ومن أعتق عن غيره بغير إذنه فالولاء للمعتق، وإن كان بأمره فللمعتق عنه. ولو قال أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه ففعل فعليه ثمنه والولاء للمعتق.
ولا يستحق بالولاء فرضٌ إلا في حق الأب والجد فإن المنصوص عنه أن لهما مع الابن وابن الابن السدس وللجد مع الإخوة الثلث. وذهب ابن شاقلا إلى إسقاطهما بالابن وابنه وهو الأقیس.
ولا مدخل للإناث في الميراث بالولاء إلا ممن أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر الولاء [](١) من أعتقن، وعنه: أن بنت المعتق ترث خاصةً.
الولاء قد ينجرُّ عمَّن باشر العتق ولا يرجع إلى موالي الأب، فأما إذا تزوج العبد معتَقةً فأولدها فولاء أولادها لموالي أمهم، فإن أعتق العبد سيده جرَّ ولاءَ الأولاد إليه ولم يرجع إلى موالي الأم بحالٍ، ولو أعتق الجد لم يَجُرَّ ولاء أولاد ابن العبد سواء كان الأب حيّاً أو ميتاً في أصح الروايتين، وفي الأخرى يجره.
ولو اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه.
ولو اشترى هذا الابن عبداً فأعتقه، ثم اشترى هذا المعتق أبا ... (٢).
... شاهدين وبقية الورثة طفل أو مجنونٌ فإنه ينتزع المال من يد المدَّعى عليه لهما بخلاف الغائب على الأصح.
(١) بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعلها: (إليهن).
(٢) تكملة الفصل الثالث هكذا فيها سقط، والباب الرابع والخامس قد سقطا من الأصل.
337