Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
النصف، والباقي بين الأخ وأخته على ثلاثة أسهمٍ، ويصح من ثمانية عشر.
فإن كان معهم أمُّ فرضت لها السدس، وللجد ثلث ما بقي تبقى عشرة تستكمل الأخت للأبوين النصف تسعة يبقى واحد على ثلاثة لا تصح فصحّح، وتسمَّی مختصرة زیدٍ.
أما الأم فلها السدس أو الثلث أو ثلث الباقي، أحوالٌ ثلاثة قد تقدمت، ولها حالٌ رابعٌ وهو إذا كان ولدها من زناً أو منفيّاً باللعان، فيكون ميراثه لها ولذوي الفروض، والباقي لعصبته، وهم عصبتها في إحدى الروايتين، والأخرى هي عصبته ثم عصبتها.
فرعٌ: إذا مات ابنُ ابنِ ملاعِنةٍ وخلَّف أمَّه وجدته الملاعنة فالمال للأم بالفرض والرد على الرواية الأولى، وعلى الثانية للأم الثلث والباقي للجدة، ويعايا بها، فيقال: جدة ورثت مع أم أكثر منها.
أما الجدَّات فلا يُزَدْن على السدس فرضاً، ومتى تحاذَين اشتركن فيه. وإن كان بعضُهُنَّ أقرب من بعضٍ فالسدس للقربى في إحدى الروايتين، والأخرى إن كانت من جهة الأم فالسدس لها، وإن كانت من جهة الأب اشتركتا.
ولا يرث أكثر من ثلاث جداتٍ وهن: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علون. والجدَّات المتحاذيات هن أمُّ أمّ أمٍ، وأمّ أمِّ أبٍ، وأم أبي أبٍ. وإذا أدلت جدةٌ ذات قرابتين فإنها تضرب في السدس بقرابتيها فتأخذ ثلثه، والجدة ترث وابنُها الأبُ حي وارثٌ في إحدى الروايتين، ولا خلاف في توريثها مع ابنها العم، وتوريث أم الأب مع الجد.
333