323

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

ولو أجازا لصاحب الثلث دون الآخر فعلى وجهين:

أحدهما: يكمل لصاحب الثلث ثلث وهو عشرون، والآخر ثلاثة أرباعه خمسة عشر، ويبقى لكل ابنٍ خمسة، وتختصر من اثني عشر.

والثاني: يعطى صاحب الثلث ربع المال خمسة عشر، والآخر خمسة عشر، ولكل ابن ستة، وتختصر من عشرين.

النوع الثالث: إجازة بعض الورثة، وفيه ثلاث صورٍ :

الأوَّلة: إذا خلَّف ابنين فأجاز أحدهما للموصى لهما جميعاً وأجاز الآخر لأحدهما، فنقول: لو لم يجز لهما لكان الثلث بينهما أرباعاً ويبقى لكل ابنٍ أربعة، فالذي أجاز لهما يؤخذ ما معه لهما لصاحب الكل ثلثه ولصاحب الثلث سهمٌ.

والذي أجاز لأحدهما فإن كان لصاحب الثلث فوجهان: أحدهما يعطيه سهمين فتكمُل معه أربعة، والثاني سهماً فیکمُل له ثلثه.

وإن كاتب لصاحب الكل فعلى الوجهين: أحدهما يأخذ جميع ما في يده فيصير معه عشرة، والآخر ثلاثة أرباع ما في يده فيصير معه تسعةٌ.

الصورة الثانية: أجاز أحدهما لأحدهما والآخر للآخر، فالمجيز لصاحب الثلث في قدر ما يؤخذ منه الوجهان، والمجيز لصاحب الكل يعطيه جميع ما في يده وجهاً واحداً.

الصورة الثالثة: أجاز أحدهما لأحدهما وردَّ الآخر وصيتهما، فنقول لو لم يجيزا كان الثلث بينهما ولكل ابن ثلث المال، فمن لم يجز لا يؤخذ منه شيءٌ، والمجيز إن كان لصاحب الكل دفع إليه جميع ما في يده، وإن كان لصاحب الثلث فهل يدفع إليه ثلثه أو سھمین؟ علی وجھین.

323