Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
النوع الثاني: الحج المنذور، والصدقة المنذورة، والكفارة، وكل ذلك من رأس المال. ولو تبرع بها الوارث من غير وصيّة صحَّ كالديون، ولو عيّنه من الثلث كان كالحج.
النوع الثالث: حج التطوع، ويصح، وإطلاقه ينصرف إلى الحج من دُوَيْرة أهله، وكذلك الحج الواجب يكون من بلده والإِحرام من الميقات، وقال أبو بكر: في التطوع يحج عنه من الميقات.
ومن أوصى أن يحج عنه بألفٍ فما فضَل صُرف إلى الحج، فإن بقي ما لا يفي بحجةٍ أعين به في حجةٍ، وعنه يحجَّ بالفضلة من حيث يكفي.
الشرط الثالث: أن يكون مخصوصاً به، ولا يشترط كونه مقدوراً ولا معيّناً. فلو أوصى بمال الغير لم يصح، وإن ملكه من بعد ذلك.
ولو قال: أعطوه شاةً من غنمي ولا غنم، بطلت الوصية في أحد الوجهين، والآخر يصح ویُشترى له شاة.
ولو قال: من مالي صح وجهاً واحداً، وإن كان له غنمٌ دفع إليه شاةٌ بالقرعة أو بتعيين الورثة كما سبق ضاناً أو معزاً، ذكراً أو أنثى، معيبة أو سليمة.
ولو قال جملاً أعطي الذكر، ولو قال ناقةً أو بقرة فالأنثى، ولو قال ثوراً أو بعيراً فوجهان: أحدهما: الذكر، والآخر: الذكر والأنثى.
ولو قال دابة فهي للذكر والأنثى، من الخيل والبغال والحمير، في أحد الوجهين، والآخر یعتمد عرف البلد.
ولو أوصى له بعبد من عبيده فماتوا قبل موت الموصي أو بعد موته
313