Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
فأما وقف الدراهم والدنانير للوزن فيصح في أحد الوجهين، فإن لم يبيِّن الجهة لم يصح.
ويصح وقف الحلي للبس على الأصح.
الركن الثالث: الموقوف عليه فإن كان على جهةٍ عامةٍ وفيه قربةٌ صح، ولو وقف على أقاربه من أهل الذمة صح، ولو وقف على البِيَع والكنائس لم يصح ولو كان الواقف كافراً، ولو وقف على من يمر بها من المجتازين صح.
وإن كان الوقف على معينٍ فيُشترط أن يكون أهلاً للتملك في الحال، فلا يصح على الحربي ولا على المرتد ولا على الجنين بخلاف الوصية، ولا على العبد ولو كان مكاتباً، ولا على البهيمة. ويصح على المسجد والقنطرة، وإن كانا لا يملكان، فإن من ينتفع بهما يملك.
ولو وقف على نفسه فروايتان، إحداهما يصح. فإذا مات صرف إلى من يصرف إليه المنقطع، والأخرى لا يصح.
ولو وقف على الفقراء وافتقر جاز له التناول منه على الأصح كما يصلي في المسجد، ولو شرط لنفسه توليه وأجره صح بكل حالٍ.
الركن الرابع: ما ينعقد به الوقف
وينعقد بالقول قطعاً، وهو صريح وكنايةٌ.
فالصريح: وقَّفْتُ وحَبَّستُ وسَبَّلْتُ، والكناية: تَصَدَّقْتُ وحَرَّمت وأبَّدت. ولا تنصرف الكناية إلى الوقف إلاَّ أن ينويه، أو يقرن بها أحد الألفاظ الخمسة من الصريح والكناية، أو يقول عقيبها لا تباع ولا توهب ولا تورث ونحو ذلك.
299