Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
وفيه ثلاثة أبواب:
وهي خمسة:
أحدها: كونه قربةً، فإن لم يكن على جهة قربةٍ لم يصح، وقيل المشترط أن لا يكون على جهة معصية.
الثاني: التأبيد من غير توقيت، فلو وقَّت لم يصح، وقيل يصح وينتقل بعد الموت إلى قرابة الواقف وقفاً ويلغو تأقيته.
ولو وقف على جهةٍ ينقطع آخرها كقومٍ بعينهم ولم يذكر المصرف بعدهم فإنه يصح، فإذا انقرضوا لم ينقطع الوقف عملاً بمقتضاه.
وإلى من تصرف؟ قال القاضي: إلى المساكين، وقال الخرقي: إلى ورثة الواقف.
ويستوي غنيهم وفقيرهم في أحد الوجهين، والآخر يختص به فقراؤهم، ويكون لجميعهم في إحدى الروايتين، والأخرى للأقرب. فإن لم يكن قرابةٌ رجع إلى المساكين.
ولو وقف على من يحوز ثم على من لا يحوز عاد وقفاً عند انقراض
297