294

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الباب الثاني

في أحكام اللقيط

وهي أربعة:

أحدها: حريته ورِقُّه، وهو حر، ولو قذفه إنسانٌ وادعى أنه رقيقٌ فكذبه وقال بل أنا حر فالقول قول اللقيط، ويحد على الأصح. ولو أقر بعد بلوغه بالرق وصدَّقه المقرُّ له صح على الأظهر إن لم يتقدم منه ما يناقض ذلك، وقيل لا يقبل مطلقاً. ولو كذبه المقرُّ له ثم أقر بالرق لغيره ففي صحة الثاني وجهان.

الفصل الثاني : في إسلامه وكفره.

وهو محكوم بإسلامه إذا وجد في دار الإِسلام، إلاَّ في بلدٍ استولى المسلمون عليه وأقروا أهله الكفار فيه يختارون به مسافرين، وإن كان فيه سكان من الأسارى والتجار ولو أنه واحدٌ، أو كان البلد قد استولى عليه الكفار، أو انجلا عنه المسلمون فعلى وجهين.

ولو كان اللقيط مميّزاً فأسلم بنفسه صح إسلامه على المشهور من المذهب، وعنه لا يصح إسلام الصبي.

فأما غير المميِّز والمجنون فلا يتصور إسلامهما إلاَّ تبعاً. ولهما وللصبي المميز إذا لم يسلم مباشرة من أولاد الكفار خمسة أحوال:

الأول : الحكم عليهم بدين أبويهم مسلمين أو كافرين.

الثاني : إذا أسلم أحد الأبوين فإنه يحكم بإسلامهم.

الثالث : لحوق حكم الدار كما سبق.

294