275

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

ولو قال ألف درهم في هذا الكيس بغير تعريفٍ لزمه ألفٌ وإن لم يكن فيه شيء وجهاً واحداً، ومع النقص هل يلزمه الإِتمام؟ يحتمل وجهين.

ولو قال له: في هذا العبد مئة درهم طولب بتفسيره، فمهما فسَّره به مما يصح تفسيره به: قُبِل. ولو قال له في هذا المال مئة: صح وفسرها.

ولو قال في مالي فهو متناقض على الأصح. ولو قال في ميراثي فوجهان.

الباب الثالث

إذا وصل بإقراره ما يسقطه

وفيه فصلان:

الفصل الأول:

إذا وصل بإقراره ما يسقط جميعه فقال: له مئة لا تلزمني أو استوفاها لزمته. ولو قال كان له عليَّ مئة فقضيته إياها لم يكن جواباً ولا إقراراً، ويطالب بالجواب في أصح الروايتين. ولو قال: له عليَّ مئةٌ من ثمن خمرٍ لزمته المئة، ولو قال من مضاربةٍ وتلفت وشرط علي ضمانها، أو من ثمن مبيعٍ لم أقبضه فوجهان، أصحهما لا يلزمه شيء.

ولو قال: له علي مئة مؤجلة فالقول قوله مع يمينه في كونها مؤجلةً، ولو قال هذه العين لزيدٍ لا بل لعمرو سلمت إلى زيدٍ وغَرم قيمتها لعمرو للحيلولة، ولو قال أخذتها من زيدٍ فقد اعترف له باليد فيلزمه ردها إليه.

275