Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
ولو لم يُخرِجْها حتى تلفت ضمن إلاَّ أن يكون نهاه عن إِخْراجِها. ولو خاف عليها فإنه لا يضمن تركها أو أخرجها، فإن قال اجعلها في جيبك فتركها في كمِّه ضمن، ولو كان بالعكس لم يضمن.
الثاني: إذا لم يعيِّن المالك الحرز فيتعين إحرازها في حرز مثلها، وسيأتي في كتاب السرقة إن شاء الله تعالى.
ولو أراد المستودَع السفر والمالك غائب ولا وكيل له أخذها معه إن كان أحرز لها من تركها ولم يكن المالك نهاه، فإن استوى عنده الأمران فوجهان.
ولو دفنها في داره وأعلم بها ثقة يسكنها فتلفت ففي الضمان وجهان، والصحيح أنه إن لم يجد حاكماً لم يضمن.
وكذلك إذا أودعها، فإن حضرته الوفاة فهو كما لو أراد سفراً مخوفاً، فإن دفعها إلى زوجة مالكها أو أمته أو غلامه الذين جرت عادتهم بقبض أمواله فليس بمفرِّطٍ، وكذلك إن سلمها المستودَع إلى من في دار نفسه ممن يحفظ ماله عرفاً فلا ضمان عليه.
وفيه فصلان :
يجب ردها مع بقائها متى طلب المالك، فإن أخَّر بغير عذرٍ ضمن. ولو قال رُدَّها إلى وكيلي فطلبها الوكيل ولم يَرُدَّ ضمن، ولو لم يطلب وأمكنه
267