Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله فإن شاء المالك ضمَّنه إياه معمولاً مع دفع الأجرة، أو غير معمولٍ ولا أجرة.
وهي ثلاثة:
فوات المنفعة بتلف العين عقيب العقد، وإن وجد في أثناء المدة انفسخ في الباقي، ولا ينفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما.
ولو مات الطفل المرتضع أو تلف الثوب المخيط انفسخت، ولو غصبت الدار فللمستأجر الفسخ، ويرجع بالمسمَّى أو بقدر ما بقي بالنسبة، وإن شاء لم يفسخ ورجع على الغاصب بأجرة المثل، وقيل ينفسخ.
فلو هرب الجمَّال بالجمال فللمستأجر الفسخ إن كانت الإِجارة على العين، وإن كانت في الذمة فللحاكم أن يستأجر عليه. فإن أنفق المستأجر بدون إذن الحاكم مع القدرة عليه فهو متبرع، إلاّ أن يشهد بالرجوع فيكون على روايتين.
الثاني: ما ينقص العين من العيوب يثبت الخيار ولو كان بعد القبض. والعيب كل ما يؤثر في المنفعة تأثيراً يظهر به تفاوت الأجرة لا تفاوت الرقبة. فأما عذر المستأجر كاحتراق المتاع إذا استأجر الحانوت، أو المرض إذا استأجر الدابة للسفر ونحوه فلا يثبت به الفسخ. ولو تحول من الدار لا لموجب فسخ فعليه جميع الأجرة ولا يتصرف فيها المالك مدة الإِجارة، ولو حوله المالك لم يكن له أجرة ما سكن، والتوزيع إذا طرأ الفسخ في أثناء المدة بالقيمة، لا بالمدة والمساحة.
الثالث: من موجبات الفسخ ما يمنع من المنفعة شرعاً، مثل إن
232