Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
الدابة لتحمل عليها ما شئت، لم يصح، ولو قال مئة رطلٍ ما شئت صح، ولو قال: لتزرعها وتغرسها لم يصح حتى يبيِّن قدر ما يزرع ويغرس. ولو قال إن زرعتها حنطة فعشرة، وإن زرعتها ذرة فبخمسة عشر لم يصح على الأصح.
• الضرب الثالث: الدواب، إذا آجره للركوب على معيَّن فلا بد من معرفته ومعرفة الراكب والمحمَّل بالرؤية أو الصفة، وما عدا ذلك فبالرؤية أو الوزن، وإن كانت على غير معين فلا بد من بيان نوعها. ولا يشترط ذكر سيرها كهملاجة ونحوه، لكن يستحب.
واستيجارها للحمل كاستيجارها للركوب إلاَّ في شيئين:
أحدهما: لا بد من ذكر الوزن بخلاف الراكب، والثاني: لا يشترط ذكر الجنس إلاَّ إذا كان المحمول يختلف الغرض لأجله كالزجاج ونحوه.
والجامع للتفاصيل وإن كثرت: أن كلما تفاوت المقصود به تفاوتاً لا يسمح به غالباً فلا بد من بيانه.
وهي تتعلق بالضروب الثلاثة:
الأول: الآدمي، وفيه مسألتان:
إحداهما: أن الخيوط على المستأجر في إجارة الخياطة، والماء على المؤجر في إجارة العقار. وهل يجري الصبغ مجرى الخيوط أو الماء؟ على وجهين.
الثانية: المستأجر للعين في عملٍ لا يبرأ من عهدته إلاَّ بتسليمها، إلاَّ إذا كانت يد المستأجر عليها فيبرأ بالفراغ من العمل.
229