226

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

النظر الرابع: في التنازع، إذا تنازعا جداراً حائلاً بين مِلكَيْهما فإن كان معقوداً ببناء أحدهما فهو في يده، وإن كان معقوداً ببنائهما أو محلولاً من بنائهما فهو في أيديهما، ولو كان الوجه أو الطاقات أو معاقد القُمُط إلى أحدهما لم يرجح به.

النوع الثالث

من البيوع بيع المنفعة

وفيه ثمانية أبواب:

الباب الأول

في الإجارة

وهي صنفٌ من البيع موردها المنفعة، ويجمع مقصودها خمسة فصول:

الفصل الأول: في الأركان.

وهي خمسة:

أحدها: الصيغة، فيقول: أجرتك، أو أكريتك، أو ملكتك منفعة هذا الحانوت، فيقول: قبلت. ولو أتى بلفظ البيع مضافاً إلى العين لم يصح، وإلى المنفعة صح في أحد الوجهين.

الركن الثاني: الأجرة، فإن كانت في الذمة فهي كالثمن، وإن كانت معينة فهي كالبيع، ولو جعلا الأجرة صُبرة دراهم أو غيرها صح، وقيل لا يصح.

ولو استأجره لنسج غزل بربع المنسوج أو ثلثه صح على المنصوص، وكذلك العصَّار بالكسب، والطحان بالتُّخالة، وقيل لا يصح.

226