Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
الأول منها: تجدد مطالبةُ الضامن مع دوام مطالبة المضمون عنه، ولو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، ولو أبرأ الأصيل برىء الضامن.
الثاني: للضامن إجبار المضمون عنه على تخليصه إن ضمن بإذنه إذا طولب، وفي قبل المطالبة وجهان.
الثالث: يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن أو أدَّى بإذنه، وإن استقل بهما متبرعاً لم يرجع إلا أن يكون محتسباً فيرجع في إحدى الروايتين، ولا يرجع إلا بما بذل دون ما سومح به.
ولو قضاه عروضاً رجع بالأقل من قيمتها أو الدين، هذا إذا أشهد على الأداء، فإن لم يشهد فلا رجوع له إلا بتصديق المضمون له والمضمون عنه جميعاً. ولو صدَّقه المضمون له وكذَّبه المضمون عنه رجع، وقيل: لا يرجع.
ولو أشهد رجلين وامرأتين رجع، ولو أشهد رجلاً واحداً لم يرجع.
وهي صحيحة ببدن من عليه دين لصاحبه دون من عليه عقوبة لله تعالى، كحد الزناء والخمر. أو الآدمي كالقصاص وحدِّ القذف. فإن تكفل ببعض إنسان فهل يصح؟ على وجهين.
وإذا طولب الكفيل بإحضار الأصل لزمه إحضاره، ولزم الأصيل أن يحضر معه إن كان كفيلاً بإذنه، وإلا فلا يلزمه. فإن تعذر إحضاره بغير موته لزمه ما عليه، وإن تعذر بموته سقطت الكفالة.
220