Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وهو مانع من كل تصرف يضر بالسيد، ولا يملك النكاح إلا بإذنه، ولا يصير مأذوناً فيه إلا بالإِذن في التجارة، وفي صحة قَبوله الهبة والوصية وجهان، ويصح بإذن السيد. ويصح تكسبه للمباح وخُلعه لزوجته على عوض، والملك للسيد.
وإذا أذن له في نوع تجارة لم يُجز أن يتجر في غيرها، وكذلك اليتيم، ولا في زيادة على قدر المأذون فيه. ولا يشتري من سيده متاعاً، ولو فعل لم يصح في أصح الوجهين. وليس له التبرع بهبة الدراهم وكسوة الثياب، بخلاف هديته للمأكول وإعارته للدابة فإنه يجوز، وإذا تصرف فسكت السيد لم يصر مأذوناً.
وفيه ثلاثة فصول:
وهي ستة :
أحدها: المضمون عنه، ولا يعتبر رضاه ولا حياته، ولا يسارُه ولا معرفته.
الثاني: المضمون له، ولا يعتبر رضاه(١) ولا معرفته، وقيل يعتبر معرفة المضمون عنه والمضمون له.
(١) ما بين المعكوفين، مثبت في حاشية المخطوطة.
218