199

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الباب الثاني

في بيان ما يجوز السَّلَّم فيه

وفيه ثلاثة فصولٍ:

الفصل الأول: السلم في الحيوان.

وهو جائز، وأعلى مراتبِه الرقيق، فيعتبر فيه ذكر ستة أوصافٍ: النوع، واللون، والذكورة، والأنوثة، والسن، والقامة. فيقول: عبد تركي أسمر، عمره كذا، رباعي أو خماسي - معناه أربعة أشبار أو خمسة - والجودة، والرداءة.

ولا بد إن كان النوع يختلف من ذكر ما يميزه عن غيره، فيقول: قبجاقي رومي، والطول بالأشبار لا حاجة إليه في حق الكبير، لكن يذكر طويلاً أو قصيراً أو ربعاً. ولا حاجة إلى ذكر آحاد الأعضاء، فإنه يعسر.

وهل يفتقر إلى ذكر الكحل والدعَج، وكون الجارية خميصة ثقيلة الأرداف، بكراً أو ثيباً، مما يقصَد ولا يعسر؟ على وجهين.

المرتبة الثانية: البهائم، فمنها: الإِبل: فتضبط بخمسةٍ: النوع، واللون، والسن، والذكورة، والأنوثة، والجودة، والرداءة.

ومنها: الغنم: فيذكر النوع إن كان لها نتاج، فيقول: عربية كردية، وإن لم يكن وصفها بالبلد: نجدية يمانية، ولا بد أن يقول ضأنٌ، أو معزٌ، وكذلك البقر.

ومنها: الخيل: وضبطها كضبط الإِبل.

ومنها: البغال والحمير: ولا نتاج لها، ولكن نوعها بالبلد فيذكره، واللون، والسن، والذكورة، أو الأنوثة، والجودة، أو الرداءة.

199