196

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الفصل الثالث: في حكم التحالف.

وحكمُه جواز الفسخ لا الانفساخ، فلو رضي أحدهما بما قال الآخر أُقِر العقد، ثم عند الفسخ يردُّ عين المبيع إن كانت باقية وإلاّ فقيمتها. وإن تعذر أُخِذ بقول المشتري مع يمينه، ثم الفسخ ينفذ ظاهراً وباطناً في أحد الوجهين، والآخر إن كان البائع ظالماً لم ينفسخ في الباطن ولم يحل له التصرف، وإن كان المشتري هو الظالم يفسخ باطناً وظاهراً.

هذا آخر النوع الأول من البيوع.

النوع الثاني

بيع الدَّين والابتياع به

وهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول

في السلم والقرض وغيرهما

وفيه سبعة أبوابٍ:

الباب الأول

في صيغ السَّلَم وشروطه

وينعقد بكل لفظٍ ينعقد به البيع، وبلفظ السَّلَم والسَّلَف، وشروطه سبعة:

أحدها: أن يكون المسلم فيه دَيناً.

والثاني: أن يكون مؤجلاً أجلاً له وقع في الثمن.

196