Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وحكمُه جواز الفسخ لا الانفساخ، فلو رضي أحدهما بما قال الآخر أُقِر العقد، ثم عند الفسخ يردُّ عين المبيع إن كانت باقية وإلاّ فقيمتها. وإن تعذر أُخِذ بقول المشتري مع يمينه، ثم الفسخ ينفذ ظاهراً وباطناً في أحد الوجهين، والآخر إن كان البائع ظالماً لم ينفسخ في الباطن ولم يحل له التصرف، وإن كان المشتري هو الظالم يفسخ باطناً وظاهراً.
هذا آخر النوع الأول من البيوع.
وهو ينقسم إلى قسمين:
وفيه سبعة أبوابٍ:
وينعقد بكل لفظٍ ينعقد به البيع، وبلفظ السَّلَم والسَّلَف، وشروطه سبعة:
أحدها: أن يكون المسلم فيه دَيناً.
والثاني: أن يكون مؤجلاً أجلاً له وقع في الثمن.
196