Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
فأما الحادث لا من عين المبيع كالكسب، فهو للمشتري وله رد الأصل.
الفصل الثالث: إذا رد المبيع وقد تلف الثمن رجع بمثله إن كان مثلياً، وإلا بقيمته، والإِقالة فسخ في أصح الروايتين. ولا تجوز إلا بمثل الثمن، ولا تجب فيها الشُّفعة، ويجوز قبل القبض. والأخرى هي بيع، فتنعكس هذه الأحكام إلا في الثمن، فإنه على وجهين، والله أعلم بالصواب.
وفيه أربعة فصول:
ومرده العرف، ففي المنقول نقله أو أخذه باليد، وفي غيره التخلية مع عدم المانع، وعنه أنَّ قبض جميع الأشياء التخلية مع التمييز، ولو سمّيا في البيع كيلاً أو وزناً أو ذرعاً أو عدداً لم يكن مقبوضاً بدون ذلك.
وله حكمان:
أحدهما: مصيره من ضمان المشتري، والثاني: يمكِّنه من التصرف فيه.
وليس اللزوم والجواز من أحكام القبض، ومتى قبض المبيع ثبت الحكمان.
186