Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
روايتان، وإن فعل شيئاً من محظورات الإحرام قبل الحِلاق وبعد الطواف والسَّعي فهل تجب فيه كفّارة؟ على روايتين.
وإن كان وَطْئاً وقلنا بوجوب الحلق فَسَدَتْ على الأصح، وإن قلنا لا تجبُ صحَّت ولا شيء عليه.
ولو وطىء قبل السَّعي خرج على الروايات في كونه ركناً أو غيرَه.
ولا تكره العمرة يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق، وتفعل في جميع السنة مراراً وأفضلها في رمضان.
أركان الحج(١) أربعة: الإِحرام، والوقوف، والطواف، والسعي على الصحيح. وواجباته سبعة: الإِحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى من غير أهل السقاية والرعاء، والرمي، والحِلاق، وطواف الصَّدَر، وما عدا ذلك فسُنَّة أو هيئة.
وأما أركان العمرة: فالإِحرام، والطواف، والسعي على الصحيح. وواجباتها: الحلق، والتقصير في إحدى الروايتين، فمن ترك رُكناً لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجباً فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، والله أعلم بالصواب.
وفيه خمسة أبواب :
(١) بعد قوله: ((أركان الحج)) مقدار كلمة غير واضحة.
157