Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
السادس: أن ينوي التمتع تشبيهاً له بالجمع بين الصلاتين.
وأما الإِفراد: فهو أن يأتي بالحج مفرَداً من ميقاته، وبالعمرة مُفْرَدَةً من میقاتها.
وأما القران: فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، فيتَّحِد الميقات والفعل وتندرج العمرة في الحج، أو يحرم بالعمرة ثم يُدخل عليها الحج قبل الطواف، ويقتصر على أفعال الحج فيجزئه عن النسكين على الأصح.
والمستحب للمفرد والقارن أن يفسخا نسكيهما قبل وقوفهما بعرفة ليصيرا متمتعين، إلا أن يكونا قد ساقا هدياً أو وقفا بعرفة. ويجب دم القران على الآفاقي دون حاضري المسجد. ويحرم المتمتع يوم عرفة، ولو جاوزه لزمه دم الإساءة مع دم التمتع، ويجب دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر، ولا يجوز نحره قبل وجوبه مع اليسار.
فأما المعسر فيصوم عشرة أيام، والأولى أن يكون السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة إذا فرغ من الحج، رجع إلى أهله أو لم يرجع، نص عليه.
ولا يجب التتابع في صوم التمتع ولا الانتقال إلى الهدي بعد الشروع في الصوم.
وفيه فصلان:
141