Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وفيه خمسة أبواب:
وهي: زماني ومكاني.
فالزماني في الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. ويكره الإِحرام بالحج في غيرها، وتصح العمرة جميع السنة.
وأما المكاني للآفاقيّ فخمسة: ذو الحُليفة لمن جاء من جهة المدينة، والجُحفة لجهة الشام، ويَلَمْلَم لجهة اليمن، وقرن لجهة الطائف ونجد، وذاتُ عِرق لجهة المشرق. فهذه لأهلها ولمن مر عليها لقصد دخول مكة، لا يجوز مجاوزتُها بغير إحرام إلاَّ لخوف، أو قتال مباح، أو لحاجة تتكرر من احتطاب، أو نقل مِيرة، ونحو ذلك.
ثم مريد النُسْكين يلزمه إتمامه، وغيره يطوف ويسعى ويحلق.
ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، والمحاذي للميقات يحرم عند المحاذاة، ومن جاوز الميقات ممن يريد النسك فأحرم دونه فعليه دم وإن عاد إلى الميقات إلاّ أن يكون عوده قبل الإِحرام.
وميقات العمرة كالحج، ومن كان بمكة فميقاته للحج منها وللعمرة من طرف الحل، وأفضل مواقيت العمرة الجِعِرَّانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية، والله أعلم بالصواب.
139