Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وفيه حكمان:
أحدهما التتابع: فلو نذر شهراً بعينه دخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الشهر، ولم يخرج إلاّ بعد غروبها من آخره. وإن نذر شهراً مطلقاً لزمه التتابع أيضاً، وقيل فيه روايتان، ويكفيه شهر هلالي وتدخل الليالي فيه.
ولو نذر ثلاثين يوماً ففي وجوب التتابع وجهان، بخلاف ما لو نذر صيامها.
وهل تدخل الليالي؟ يخرج على الوجهين، ولو نذر يوماً لم تدخل الليلة.
الحكم الثاني: إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى صلاة الجنازة، أو عيادة المريض أو التدريس، أو ما فيه قربة صحّ. وإن اشترط ما لا قربة فيه لم يجز.
يقطعه انقطاع ما بينا اشتراطه، والخروج من المسجد يقطعه في أحد الوجهين. وأصلهما إذا نذر صوم شهر بعينه فأفطر لغير عذر فهل يستأنف ويكفِّر أو يقضي ما ترك ويكفر؟ على روايتين منصوصتين.
فإن قلنا ينقطع، قضى هاهنا زمان الخروج وكفَّر، ولو شرط التتابع في نذره انقطع بخروجه لغير عذر رواية واحدة.
فإن خرج للأذان إلى منارةٍ خارج المسجد فهو كالخروج إلى غيرها على الأصح. فأما الخروج لما لا بد منه من أكل، وشرب، وقضاء حاجة
135