Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
الفصل الثاني:
لا يجوز نقل زكاة المال عن بلد المال وقت حول الحول إلى ما يقصر فيه الصلاة، ولا زكاة الفطر عن بلد المالك، فإن فعل ففي الإجزاء روايتان. ولو اتفق المالك ببادية أخرج على أقرب من يستحقها من ذلك المكان.
الفصل الثالث:
يستحب للإمام أن يسم نعم الصدقة، فيكتب على أصول(١) أفخاذ الإبل والبقر وعلى آذان الغنم: لله، أو: زكاة، ويسم نعم الفيء، فيكتب صغاراً، أو جزية.
وهي مستحبة، وفعلها سراً وإلى الأقارب والجيران أفضل. واستحبابها في شهر رمضان آكد، وليكن من فاضل حاجته وحاجة من يمونه، فإن خالف وأضر بهم أثم. ولا يتصدق بجميع ماله إلا من يعلم من نفسه صدق التوكل والصبر عن مسألة الناس.
***
(١) من حاشية مصحح الأصل المخطوط.
127