124

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

كتاب قسمة الصدقات

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الأول

في بيان من تدفع الزكاة إليه ومن لا تدفع

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في الأصناف الثمانية.

أولها الفقراء: وهم الذين لا يقعون موقعاً من كفايتهم. ولو رآه جلداً وذكر أنه لا كسب له وجهل أمره، أعطاه بغير يمين بعد أن يخبره أنه لا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.

ولو كان يقدر على التكسب، ويريد الاشتغال بعلم الشريعة، ويعجز عن الجمع بينهما أعطي بخلاف من يريد العبادة. ولا يعطي مِن زكاته مَن تجب عليه نفقته، وعنه يعطي جميع الأقارب إلا الوالدين وإن علوا، والولد وإن سفل.

الصنف الثاني: المساكين؛ وهم الذين يقدرون على بعض كفايتهم، والفقراء أسوأ حالاً منهم.

الثالث: العاملون عليها؛ من جابٍ، وكاتب، وقسَّام، ونحوهم.

ويشترط كونه بالغاً، عاقلاً، أميناً. ولا يضر كونه عبداً، أو غنياً، أو من ذوي القربى، وفي اشتراط إسلامه روايتان.

124