104

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الفصل الثالث: فيمن يُصلَّى عليه.

وهو كل ميت مسلم غير شهيد. فأما بعض الميت فيغسَّل ويصلَّى عليه، وعنه لا يصلَّى على الجوارح، وعندي يصلَّى على العضو وصاحبه إذا علم موته، ولا يفرد العضو، ولعل اختلاف الرواية في ذلك.

ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر من يوم الدفن. والسِّقط إذا تبين فيه خلق الإِنسان غسِّل وصلي عليه، وإذا اختلط موتى المسلمين بالمشركين، غسِّل الجميع، وكفنوا، وتميز المسلمين في الصلاة بالنيّة. والشهيد إذا مات في معركة قتال الكفار لا يغسل إلاَّ أن يكون جنباً إذا لم يتكلم أو يأكل أو يشرب، وفي الصلاة عليه روايتان.

وتنزعُ عنه لأُمَة الحرب، ويدفن في ثيابه ولو كانت مصبوغةً بالدم، ويغسل عنه النجاسات غير الدم. وهل يُغَسَّلُ القتيل ظلماً؟ على روايتين.

الباب الخامس في الدفن

وأقله حفرةٌ تستر رائحته، وتستر من السباع جثته. وأكمله قبر عمقه قامة وبَسطة، واللحد أولى من الشق. ويسل الميت من قبل رأسه من عند رجلي القبر، ويتولى وضعه غاسله إلاَّ أن يكون امرأة فيتولاها محارمها، ثم النساء، ثم المشايخ، ويخمَّر قبرها.

ويقول الواضع له: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم يضجعه على جنبه الأيمن إلى القبلة، ثم ينضد اللبن على اللحد ويَسُدُّ الخلل، وإن جعل بدل اللبن شريجة من قصب فلا بأس، ثم يحثي عليه ثلاث حثياتٍ، ثم يهال التراب.

104