Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
بالرأس ويختم بالرجلين، ولا بأس بالمكبة للمرأة.
ويكره تغطية الجنازة بغير البياض، ويمشي الرجالة أمامها، والركبان خلفها، والإسراع بها أولى. ولا يجلس من معها حتى توضع، ولا يقوم لها إن سبق فجلس ولا غيره على الأصح.
وفيه ثلاثة فصول:
وهي فرض على الكفاية، ويستحب لها الجماعة، ويشترط لها حضور الجنازة إلا الغائب للأثر، وإن كان في أحد جانبي البلد فوجهان. ولو دفن الميت قبل الصلاة نبش، نص عليه، وكذلك إن دفن إلى غير القبلة، أو قبل الغسل، وإن دفن بغير كفن لم ينبش على الأصح.
وللصلاة ستة أركان:
النية، والتكبيرات الأربع، والفاتحة بعد الأولى، والصلاة على النبي ﷺ بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، والتسليم واحدة بعد الرابعة.
ويسن رفع يديه في التكبيرات، وفي الاستفتاح والتعوذ روايتان. ولا يجهر بالقراءة، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء للميت، والمأثور في ذلك: اللهم اغفر لحيِّنا وميّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير.
102