Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وأكمله أن يحمل إلى موضع خالٍ على سريره ويغضُّ الغاسِل بَصَرهُ عن جميع بدنه إلاَّ لحاجة، ولا ينزع قميصه إلاَّ أن لا يتمكن فيفتق الكُمَّ، أو رأس الدخاریص، أو يُجرده ويستر عورته.
وليكن الماء بارداً إلاّ أن تدعوَ الحاجة إلى المسخّن، وليرفع رأسه إلى قريب الجلوس فيمسح بطنه ثم يُنجِّيه بخرقة، ثم يوضئه ثلاثاً ثلاثاً، ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، ثم يغسل شعره بالسدر أو الخِطْميّ، ولا يُسَرّحُهُ ولا يحلق رأسه، ولا يختنه. ثم يقلبه على شقِّه الأيسر، ويصب الماء على الأيمن، ثم بالعكس، ثم على جميع بدنه، وذلك كله غَسْلٌ واحدةٌ يفعل ذلك ثلاثاً، فإن لم ينق فخمساً أو سبعاً ولتكن كلها بالماء والسدر.
وينظِّفه عقيب كل غسلةٍ بالماء القَراح، والأُشنان، للوسخ، والخلال للأظفار، والسِّماخ إن احتيج إليهما، ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ويُزيل شعر عانته وإبطيه إلاَّ أن يكون محرماً فيترك، ولا يقرّب طيباً، ولا يُغَطَّى رأسُهُ، ولا رجلاه، ولا يُلبَّس مخيطاً. وإذا فرغ نشَّفه بثوبٍ. فإن خرجت نجاسةٌ أزيلت وأعيد إلى الغسل إلى سبع، وقيل يكفي إعادة الوضوء. وبعد السابعة يُحشى بالقطن، والطين الحُرِّ، وإن احتاج لُجمَ بهما وغُسل المحل وَوُضِّي، وإن خرج شيء بعد التَّكفين لم يعد وحُمل.
الفصل الثاني: في الغاسل.
وأبواه أولى بغسله، ثم جده وإن علا، ثم ابنه وإن سَفَل، ثم أقرب رجال العَصَبَة، ثم أقرب رجال الرحم، ثم الأجانب، ثم أم ولده أو زوجته. وإن كان الميِّت امرأة فأمها، ثم جَدَّتُها على ما تقدم، ثم السيد أو الزوج، ولا مدخل لأقارب المرأة من الرجال، ولا لأقارب الرجل من النساء في غسلهما.
100