ثم تكلم في المسألة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال في كتاب الأم: " وإذا قطع الرجل أنف رجل أو أذنه أو قلع سنه فأبانه، ثم إن المقطوع ذلك منه ألصقه بدمه، أو خاط الأنف أو الأذن، أو ربط السن بذهب أو غيره، فثبت وسأل القود فله ذلك، لأنه وجب له القصاص بإبانته، (١) وذكر النووي ﵀ هذه المسألة في الروضة، فألحق بها مسألة الدية، فقال: "قطع أذن شخص، فألصقها المجني عليه في حرارة الدم، فالتصقت، لم يسقط القصاص ولا الدية عن الجاني، لأن الحكم يتعلق بإبانة، وقد وجدت) (٢)
فاتضح بهذه النصوص أن مذهب الشافعي في هذا مثل المختار من مذهب المالكية أن إعادة العضو المجني عليه لا يسقط القصاص ولا الأرش.
مذهب الحنابلة:
وأما الحنابلة، فلهم في هذه المسألة وجهان. وقد ذكرهما القاضي أبو يعلى، فقال:
"إذا قطع أذن رجل فأبانها، ثم ألصقها المجني عليه في
(١) . كتاب الأم للشافعي: ٦ /٥٢ تفريع القصاص فيما دون النفس من الأطراف.
(٢) . روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي: ٩/١٩٧، وراجع أيضا المجموع شرح المهذب: ١٧/٢٥٢.
1 / 269
كلمة المؤلف
أحكام البيع بالتقسيط
أحكام البيع بالتعاطي والإستجرار
بيع الحقوق المجردة
عقود المستقبليات في السلع في ضوء الشريعة الإسلامية
الباب الأول أحكام الأوراق النقدية
الباب الثاني في مسألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار
أجوبة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية بجدة
سندات المقارضة وسندات الإستثمار
الطرق المشروعة للتمويل العقاري
زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
قواعد ومسائل في حوادث المرور
أجوبة عن استفتاء المركز الإسلامي بواشنطن
أحكام الودائع المصرفية
أحكام الذبائح واللحوم المستوردة
قرار هيئة كبار العلماء بشأن اللحوم المستوردة
الفهرس
لمحة عن مؤلف هذا الكتاب
Research in Contemporary Jurisprudence Issues | Usul