487

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

[(«ورواه))(١) عبد الرزاق(٢) عن الثوري عن معمر كلاهما عن الأعمش عن مالك بن ((الحارث))(٣) عن ابن عباس أن رجلا سأله عمن طلق امرأته كيف ترى في رجل يحلها له فقال ابن عباس من يخادع الله يخدعه](٤) [وقد قدمنا عن ابن عمر أيضا أنه سئل عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها هذا السائل عن غيره مؤامرة منه أتحل لمطلقها فقال ابن عمر لا إلا بنكاح رغبة كنا نعده سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم](٥)

وهذه الآثار مشهورة عن الصحابة وفيها بيان أن المحلل عندهم اسم لمن قصد التحليل سواء أظهر ذلك أو لم يظهره وأن عمر رضي الله عنه كان ينكل من يفعل ذلك وأنه يفرق بين المحلل والمرأة وإن حصلت له رغبة بعد العقد إذا كان في الابتداء قصد التحليل وإن المطلق ثلاثاً وإن تأذى وندم ولقي شدة من الطلاق فإنه لا يحل التحليل له وإن لم يشعر هو بذلك وهذه الآثار مع ما فيها من تغليظ التحليل فهي من أبلغ ((الدليل))(٦) على أن تحريم ذلك واستحقاق صاحبه العقوبة كان مشهوراً على عهد عمر رضي الله عنه ومن بعده من الخلفاء الراشدين ولم يخالف فيه من خالف في المتعة مثل ابن عباس بل اتفقوا كلهم على تحريم هذا التحليل [وقد(٧) ذكرنا في أول الكتاب(٨) عن الحسن البصري أنه قال له رجل إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا فندم وندمت فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقا ثم أدخل بها كما يدخل الرجل

(١) في ق - رواه. (٢) مصنف عبد الرزاق (٢٦١/٦).

(٣) في الأصل - م - الحرث والصواب المثبت كما في الترجمة.

(٤) ما بين القوسين سقط من - م.

(٥) ما بين القوسين سقط من غير الأصل.

(٦) في - م - من الدليل. (٧) بداية سقط من - م.

(٨) ذكره في بداية الكتاب عند عرضه لآثار التابعين.

487