448

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

وفي الحقيقة فالدليل الذي نصبه الله حقيقة على الحكم لا يجوز أن يخلف كما يجوز خطأ الشاهد لكن يجوز أن يخفى (ذلك)(١) على بعض المجتهدين ويظهر (لغيره)(٢).

المقام السابع: إذا كانت الحجة الشرعية لا معارض لها أصلاً لكنها مختلفة فهل يكون الحكم بها خطأ في الباطن. بدا إنما يكون في أعيان الأحكام لا في أنواعها كما لو حكم بشاهدين عدلين باطناً وظاهراً لكن كانا مخطئين في الشهادة كالشاهدين الذين قطع علي رضي الله عنه السارق بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة وقالا أخطأنا يا أمير المؤمنين(٣). فههنا قال ابن عقيل وغيره لا يكون هذا خطأ بحال وإن كان قد سلم المال إلى غير(٤) مستحقه في الباطن ولم يدخل هذا في عموم قوله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ وإنما أدخل فيه من أخطأ الحكم النوعي وقال غيره من أصحابنا وغيرهم بل هو من أنواع الخطأ المغفور وهذا شبيه بالتمسك بالمنسوخ قبل البلاغ أو بالدلالة المعارضة قبل بلوغ المعارض (ويقال في مثل هذا)(٥) إن الله لم يأمر الحاكم بقبول شهادة هذين المعينين وإنما أمره بقبول شهادة كل عدل قد خلا في العموم والله سبحانه لم يرد باللفظ العام هذا المعين لكنه يعذر الحاكم حيث لم يكن له دليل يعلم به عدم إرادة هذا المعين فيكون مأموراً به في الظاهر دون الباطن كما تقدم فما من

  1. سقط من - ق.

  2. في ق - له غيره.

  3. أخرجه البخاري تعليقاً وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي كلهم عن الشعبي، صحيح البخاري مع فتح الباري - الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل باب (٢١).، مصنف ابن أبي شيبة - الديات - باب الرجلان يشهدان على رجل بالحد (٤٠٨/٩)، سنن الدارقطني - الحدود والديات (١٨٢/٣)، السنن الكبرى للبيهقي - الجنايات - باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معاً (٤١/٨).

  4. سقط من - ق.

  5. في ق - (وفي مثل هذا يقال).

448