438

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

للحق لأنه ترك الدليل الذي يجب اتباعه إلى ما ليس بدليل وأما إذا تعارض النصان أو فقد أو اختلف الصحابة فهنا يجتهد في الراجح ولا يرد حكم من حكم بأحدهما لأن تراجيح الأدلة أو استنباطها عند خفائها هو محل اجتهاد المجتهدين ثم إنه لم يحكم بخطأ من ذهب إلى أحد النصين مع قوله إن الحق عند الله واحد وعند خفاء الأدلة قال (لا يدري)(١) أصاب الحق أم أخطأ وهذا تحقيق عظيم وذلك لأن النص دليل قطعاً لكن عند معارضة الآخر له هل سلبت دلالته أم لم تسلب؟ هذا محل تردد (فإذا)(٢) اعتقد رجحانه اعتقد بقاء دلالته فقد تمسك بما هو دليل لم يثبت سلب دلالته فصار إن كان الحق في القول الآخر كالتمسك بالنص الذي نسخ ولم يعلم نسخه فلا يحكم على مخالفه بالخطأ كما لا يحكم لنفسه بإصابة الحق الذي عند الله، وأما إذا لم يكن نصاً وقد اجتهد فقد يكون ما اعتمده من الاستنباط بالرأي تأويلاً وقياساً ليس بدليل فلا يدري أنه أصاب بالتمسك بدليل أو لم يصب فتحرر من كلامه أنه في الباطن ليس المصيب إلا واحداً، وأما في الظاهر فلا يحكم بالخطأ لمن تمسك بدليل صحيح ولا يحكم بالصواب لمن لم يعلم أنه تمسك بدليل صحيح وهذا التفضيل خير من إطلاق بعض أصحابنا وغيرهم الخطأ في الحكم مطلقاً واطلاق بعضهم الإصابة في الحكم مطلقاً

واعلم أن أحمد لم يقل أنه مصيب في الحكم بل قال لا يقال أنه

= شيئاً يدفعه أو نحو هذا وكان إذا وجد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملاً ولا رأياً ولا قياساً ....... وكان تحريه لفتاوي الصحابة كتحري أصحابه لفتاواه ونصوصه بل أعظم حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ١١٥.

(١) في ق - أدري. (٢) في ق - فإن.

438