426

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

بما أمر به كما أمر به لم يكن نقض ولا ضمان يوضح هذا إن اعتقاده أن هذا عدل هو طريق يؤدي به المأمور به لا يمكنه غيره بمنزلة من له عليه دين وليس عنده إلا مال في كيس فأداه وقد وجب (عليه)(١) أداء عينه لا لوجوب عينه لكن لأنه لا يتمكن من أداء الواجب إلا به فإذا تبين زيفاً تبين أنه لم يكن طريقا لأداء الواجب كذلك اعتقاد الحاكم والمفتي وغيرهما ليس هو المأمور به ولا داخلاً في نوع المأمور به إذا كان خطأ فإن الله ما أمره أن يعمل بعين هذا الاعتقاد بل أمره أن يقبل شهادة العدل ولا طريق له (إلى)(٢) أداء هذا الأمر إلا باعتقاده فلم ينهه عن العمل بالاعتقاد الذي يؤدي به المأمور كما لا ينهى القاضي عن أداء ما في الکیس.

وحقيقة الأمر أن المأمور به مطلق ليس فيه نقض كما في الدين المطلق فإن دين الله بمنزلة دين العبد والديون الثابتة في الذمم لا تثبت إلا مطلقة لكنها إذا أديت فلا تؤدي إلا معينة مشخصة فإن معتق الرقبة لا يعتق إلا رقبة معينة (وكذلك المصلى لا يؤدي إلا صلاة معينة وهو ممتثل بذلك المعين ما لم يشتمل على نهي عنه وقد يقال للمعين (هذا هو الواجب)(٣) وهذا هو الغرض ويقال للمال الموفي هذا حقك الذي كان علىّ لما بين الصور المعقولة والحقيقة الموجودة من الاتحاد والمطابقة وحيث كان الموجود في الخارج هو المقصود من (تلك)(٤) المثل المعقولة المطلقة كما يقال فعلت ما كان في نفسي وحصل الأمر الذي كان في ذهني ونحو ذلك ثم ذلك المعين الذي يؤدي به الواجب قد يقدر المكلف على غيره وقد لا يقدر

(١) سقط من - ق. (٢) في ق - في.

(٣) سقط من - ق. (٤) في ق - ملك.

426