424

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

به فاقترن ما أمر به بما لم ينه عنه وإذا اعتقد أنه على طهارة فالشارع لا ينهاه عن أن يؤدي الفرض بهذا الاعتقاد لا أنه يأمره أن يؤديه بهذا الاعتقاد فإنه لو أداها بطهارة غير هذه جاز فإذا أداه ثم تبين أنه كان محدثا لم يجزه لأن ذلك المعين لم يتضمن المأمور به ولا تضمن أيضا المنهي عنه فتدبر هذا المقام فإنه كثير ما يجول في الشريعة وغيرها أصولاً وفروعاً ومن لم يحكمه (تلبثت)(١) به الشبهات الكلامية التي لم يصحبها نور الهداية إلا أن يلجأ إلى ركن الاتباع الصرف غير (حائل)(٢) في آختيه هو لعمرو الله الركن السديد والعروة الوثقى لكن

﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾(٣)

ومن حققه انجلت عنه الشبهات التي عدها قاطعة من خالف السابقين في تعميم التصويب لكل مجتهد(٤) ورد أحكام الله إلى ظنون المستدلين واعتقادات المخلوقين وأشكل من هذا إذا رجب فعل ذلك المعين لاندراجه في قضية نوعية لا لنفس تعينه كالحاكم إذا شهد عنده شاهدان يعتقد عدلهما فيقول الكلامي الظاهري الزاعم التحقيق الحاكم مأمور بأن يقبل شهادة هذين سواء كان في نفس الأمر صادقين أو كاذبين وإذا فعل هذا فهو (مصيب)(٥) لحكم الله - إذ، (سلم)(٦) المال إلى غير مستحقه في الباطن وهذا غلط فهل رأيت الله يأمر بالخطأ هذا لا يكون من العليم (الخبير)(٧) الحكيم. لكنه لا ينهى عن الخطأ لأن تكليف العبد اجتناب

(١) في ق - بلغت. (٢) في الأصل - حائل.
(٣) سورة المجادلة آية (١١) (٤) في الأصل مجهد.
(٥) في ق - فاعل. (٦) في ق - أسلم.
(٧) سقط من - ق.

424