418

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

حرمت المخاطرة خشية أن يقع في الميتة فإذا صادف الميتة فهو المحذور فلا يبقى للمخاطرة حكم إذ لا حكم للخوف بعد حصول المخوف ويمكن أن يقال بل هما ذنبان لهما مفسدتان فإن المخاطرة تفتح جنساً من الشر (١) هذه القضية وبالجملة فإنما يحسن إطلاق الإنكار فإن المحرم أحدهما عن يقول كل مجتهد مصيب بناء على ما قدمته من الشبهة الضعيفة التي تنحل بفهم ما ذكرناه وغيره من جهة أنه ليس يعتقد في الباطن حكما غير الظاهر ولكن من وافقه في هذا الإنكار من الموحدين للصواب من أصحابنا وغيرهم لم يهتد والباطن مأخذه الذي يبطل حقيقة قولهم (٢) أنكروا لأن المحرمة واحدة باطنًا وظاهراً فهذا قريب لأنها محرمة من وجهين ولا يتسع هذا المقام لأكثر من هذا،

وتلخيص الفرق بين من يقول إن التحريم ليس ثابتًا لا باطنًا ولا ظاهراً وبين من يثبته باطنًا أن أولئك الأقلين يقولون البلاغ شرط في التحريم الذي هو سبب الذم والعقاب وغيرهما من الأمور فعدمه ينفي نفس التحريم (٣) يقولون البلاغ شرط في موجب التحريم ومقتضاه لا في نفسه فعدمه ينفي أثره لا عينه ويسمى نظير الأول مانع السبب ونظير الثاني مانع الحكم بمنزلة السهم المفوق تارة (٤) في نفسه وتارة لا يصادف غرضنا يخرقه أو يكون الغرض مصفحا بحديد، وإذا تبين قول الجمهور الذين يثبتون التخليل والتحريم باطنًا لا ظاهراً (٥) ظاهراً لا باطناً وظاهراً (٦) باطنًا فخذ في النظر الثاني وهو أن هذه المنكوحة أو المبيع الذي هو حرام في الباطن أو انعقد سبب تحريمه في

(١) في ق - لا تختص. (٢) في ق - وإنما.

(٣) في ق - والأكثرين. (٤) في ق - ينكسر.

(٥) في الأصل - و. (٦) في الأصل - و.

418