408

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

اصطلاح جدلي وهو أنه هل يقبل من المستدل خبر النقض بالفرق بين صورة الفرع وصورة النقض أو لا يقبل منه ذلك بل عليه أن يأتي بوصف مطرد لا ينتقض البتة ومتى انتقض انقطع فيه أيضا اصطلاحان للمتجادلين وكان الغالب على أهل العراق في حدود المائة الرابعة قبلها وبعدها إلى قريب من المائة الخامسة إلزام المستدل بطرد علته في (مخاطبتهم)(١) ومناظرتهم ومصنفاتهم، وأما أهل خراسان فلا يلزمونه بذلك بل يلزمونه ببيان تأثير العلة ويجيزون النقض بالفرق وهذا هو الذي غلب على العراقيين بعد المائة الخامسة.

ونجد الكتب المصنفة لأصحابنا وغيرهم في الخلاف بحسب اصطلاح زمانهم ومكانهم فلما كان العراقيون في زمن القاضي أبي يعلى والقاضي عبد الوهاب (بن نصر)(٢) وأبي إسحاق الشيرازي ونحوهم يوجبون الاطراد غلب على أقيستهم تحرير العبارات وضبط القياسات المطرودات وتستفاد منها القواعد الكليات لكن تبدد الذهن عن نكتة المسألة "المتنازع فيها"(٣) (وتحوج)(٤) المتكلم (والمستمع)(٥) إلى أن يشتغل بما لا يعنيه في تلك المسألة عما يعنيه ولهذا كانوا "يكتفون"(٦) بأن يأتي بقياس مطرد لا يظهر خروج وصفه عن جنس العلل الشرعية وإن لم يقم دليلاً على أن ذلك الوصف علة للحكم وربما غلا بعضهم في الطرديات ولما كان العراقيون المتأخرون لا يلتزمون هذا فتحوا على نفوسهم سؤال المطالبة بتأثير الوصف (وطوائف من متقدمي الخراسانيين)(٧) فيستفاد من طريقهم

(١) سقط من - ق. (٢) في - ق - من مصر.
(٣) سقط من - ق. (٤) في ق - يحوج.
(٥) في ق - أو المستمع. (٦) في ق - يكلفون.
(٧) ما بين القوسين سقط من الأصل.

408