404

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

قلنا إذا انفرد أحد العاقدين بعلمه بسبب التحريم فإما أن يكون التحريم لأجل حق العاقد الآخر وإما أن يكون لحق الله مثلا فإن كان لأجل حق الآخر كما في بيع المدلس والمصراة ونكاح المعيبة المدلسة ونحو ذلك فهنا العقد صحيح في حق هذا المغرور باطنا وظاهراً بحيث يحل له ما ملكه بالعقد وإن علم فيما بعد أنه كان مغروراً، وأما في حق الغافل(١) فهل يكون باطلاً في الباطن بحيث يحرم عليه الانتفاع أو لا يكون باطلاً أو يقال مالكه ملكا خبيثا هذا مما قد يختلف فيه الفقهاء ومسألتنا ليست من هذا الضرب، وإن كان التحريم لغير حق المتعاقدين بل لحق الله سبحانه أو لحق غيرهما مثل أن يبيعه مالا يملكه والمشتري لا يعلم أو يبيعه لحماً يقول هو ذكي وهو ذبيحة مجوسي أو وثني ومثل أن يتزوج امرأة وهو يعلم أنها أخته في الرضاعة وهي لا تعلم ذلك أو يكون أحد المتبايعين محجوراً عليه وهو يعلم بالحجر والآخر لا يعلم أو بالعكس أو لا يعلم أن هذا الحجر يبطل التصرف أو يكون العقد مشتملاً على شرط أو وصف أو وقت يبطله (و)(٢) أحدهما لا يعلم حكمه والآخر يعلم إلى نحو هذه الصور التي يكون (العقد)(٣) ليس محلا في نفس الأمر أو العاقد ليس أهلا أو العقد ليس مباحاً من الطرفين، فهنا العقد باطل في حق العالم بالتحريم باطنا وظاهراً وإن كان الفقهاء قد اختلفوا هل تستحق المرأة في مثل هذا مهراً وفيه عن أحمد روايتان إحداهما تستحقه وأظنه قول الشافعي والآخرى لاتستحقه وأظنه قول مالك(٤) فإنما ذاك عند من

(١) في ق - الغافل. (٢) في ق - أو. (٣) في ق - العقد.

(٤) وبالرواية الأولي وهي وجوب المهر قال الجمهور ووجه ذلك أن ماضمن للأجنبي ضمى للمناسب كالمال ومهر الأمة ولأنه أتلف منفعه بعضها بالوطء فلزمه مهرها كالأجنبية. ووجه الثانية وهي عدم المهر هو أن تحريمهن تحريم أصل فلا يستحق به مهر كاللواط وبه قال الشعبي، المغني (١٨٧/١٠).

404