377

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

غرضه باطلة فلا يحل له وطء المرأة فلا يرثها إن ماتت وإذا علم الموهوب له والموصى له غرضه لم يحصل له الملك في الباطن فلا يحل الانتفاع به بل يجب رده إلى مستحقه لولا العقد المحتال به، وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم يعلم فإنه صحيح يفيد مقصود العقود الصحيحة ولهذا نظائر في الشريعة كثيرة

وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض صحح الطلاق من جهة أنه (١)أزال ملكه ولم يصحح من حيث أنه يمنع الإرث فإنه إنما منع من قطع الإرث لا من إزالة ملك البضع، وإما إن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض له مثل أن يسافر في الصيف ليتأخر عنه الصوم إلى استثناء لم يحصل غرضه بل يجب عليه الصوم في هذا السفر، وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره مثل أن يطأ إمرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه أو مثل (٢)أن يباشر المرأة ابن زوجها أو أباه عند من يرى ذلك محرما فهذه (٣)الحيل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب لا يمكن إبطالها لأن حرمة المرأة بهذا السبب حق الله يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد وصار هذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة دهنه أو خله أو دنسه بأن يلقي فيه نجاسة فإن نجاسة المائعات بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية لا (٤)ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب (٥)لكن هذا يقوي قول من يقول إن الفعل المحرم لا ينشر حرمة المصاهرة.

وقد اختلف أيضاً هل يشترط فيه العلم والقصد فلو قبّل من لا يعلم

(١) في - م - زال.

(٢) هكذا في النسخ وفيه إشكال ولعل الصواب أن تباشر المرأة ابن زوجها أو أباه.

(٣) في غير الأصل - الحيلة. (٤) في م - يرتفع.

(٥) بداية سقط من غير الأصل.

377