Bahr Zakhkhar
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Bahr Zakhkhar
Ahmad ibn Yahya al-Murtada (d. 839 / 1435)البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
( مسألة ) الأكثر خبر الواحد لا يفيد العلم ولا الأربعة ويجوز بالخمسة ( ر ص بالله ) : لا وقيل بعشرين وقيل بثلاثمائة الظاهرية : يجوز بخبر الواحد مطلقا .
النظام : إن قارنه سبب لنا : لو جوزنا حصوله بالأربعة وجب القطع باطراده بعد وقوعه ، فيستلزم تجويز تحريم شهاداتهم في الزنا مع كمالهما للقطع بكذبهم حيث لم يفد خبرهم علما والشرع موجب للعمل بها مطلقا فاقتضى منع تجويز حصول العلم بخبرهم ولو جوزنا حصوله بخبر الواحد جوزنا ارتفاع اللعان مع كمال شروطه والشرع أوجبه مطلقا .
( مسألة ) ( له ) والباقلاني : وكل عدد حصل العلم بخبرهم وجب اطراده في مثله ( ر ) : يجوز أن يختلف في القليل فيحصل في خبر خمسة دون خمسة .
قلنا : لو لم يطرد لجوزنا أن لا يعلم بعض الناس وجود مكة ونحوها " قلت " بناء على اشتراطهم بنفس استحالة الكذب من كل عدد أفاد الضرورة لكثرة أو قرينة حال .
( مسألة ) ويحصل بخبر الفساق والكفار ( ل د ) : بل بجماعة معصومين ، الإمامية : بل فيهم معصوم لنا : العلم بأخبار الملوك والبلدان ، والنقلة غير ثقات .
Sayfa 198