244

Bahr Muhit

البحر المحيط في أصول الفقه

Yayıncı

دار الكتبي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

القاهرة

[فَصْلٌ انْقِسَامُ الْوَاجِبِ] [مَسْأَلَة الواجب الْمُخَيَّرِ]
انْقِسَامُ الْوَاجِبِ] الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ بِحَسَبِ فَاعِلِهِ إلَى: وَاجِبٍ عَلَى الْعَيْنِ، وَوَاجِبٍ عَلَى الْكِفَايَةِ: وَبِحَسَبِ ذَاتِهِ إلَى وَاجِبٍ مُعَيَّنٍ، وَوَاجِبٍ مُخَيَّرٍ، وَبِحَسَبِ وَقْتِهِ إلَى وَاجِبٍ مُضَيَّقٍ وَوَاجِبٍ مُوَسَّعٍ، وَيَجِبُ فِعْلُهُ فِي وَقْتِهِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ إلَى أَدَاءً وَقَضَاءٍ. فَنَقُولُ: مَسْأَلَةُ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ إيجَابُ شَيْءٍ مُبْهَمٍ مِنْ أَشْيَاءَ مَحْصُورَةٍ، كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَفِدْيَةِ الْأَذَى جَائِزٌ عَقْلًا. خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ حَيْثُ ذَهَبَ إلَى امْتِنَاعِهِ عَقْلًا زَاعِمًا لُزُومَ اجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ؛ لِتَنَاقُضِ الْوُجُوبِ وَالتَّخْيِيرِ جَهْلًا مِنْهُمْ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُوَ وَاجِبٌ، وَمَا هُوَ مُخَيَّرٌ عَلَى مَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ. وَإِذَا قُلْنَا بِجَوَازِهِ فَهُوَ يَقْتَضِي وُجُوبَ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا بِعَيْنِهِ، وَأَيَّ وَاحِدٍ مِنْهَا فَعَلَ، سَقَطَ الْفَرْضُ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْوَاجِبِ، لَا أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَلَا يُوصَفُ الْجَمِيعُ بِالْوُجُوبِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا، كَمَا قَالَهُ

1 / 246