"بئسما (١) عدلتمونا بالكلب والحمار" [الحديث] (٢) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
وقولي: (وقال قوم ذو فطن) يأتي شرحه مع ما بعده.
= ١٤٨)، والحديث أخرجه أيضًا سلم في صحيحه (كتاب النكاح - باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها - ٢/ ١٠٥٧/ رقم ١١٥)، ولفظ الحديث عند البخاري عن عائشة: "أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا تزوجت فطلق، فسئل النبي ﷺ: أتحل للأول؟؟ قال. لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول".
والعُسيلة: تصغير (عسل) عند من يؤنثها.
والمعنى قال ابن الأثر: "شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقًا. . وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل".
انظر: النهاية (٣/ ٢٣٧).
(١) وكذلك في (د).
(٢) من (د)، والحديث أخرجه البخاري (كتاب الصلاة - باب هل بغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد - ١/ ١٠٠)، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة - ١/ ٤٥٧)، والنسائي (كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة - ١/ ١٠٢)، ولفظ الحديث عند الأول منهم عن عائشة ﵂ قالت: "بِئْسَمَا عَدَلْتُمُوْنَا بِالكَلْبِ والحِمَار، لَقَدْ رَأَيْتُني وَرَسُولُ اللَّه ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَة بَيْنَهُ وبَيْنَ القِبْلَةِ، فِإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَقَبْضْتُهُمَا". =