341

Bahr Alladhi Zakhar

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر

Soruşturmacı

أبي أنس أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

Yayıncı

مكتبة الغرباء الأثرية

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أحد المعتزلة- أنّ الخبر لا يصح عندهم إلَّا إن رواه أربعة" (١).
وقيل: يشترط رواية اثنين فيما عمل فيه الأكثر بخلافه، لأنّ عمل الأكثر حجة مقدمة عليه كعمل الكل.
وقيل: يشترط فيما عمل فيه أهل المدينة بخلافه وعليه المالكية ولهذا ردوا حديث "خيار المجلس" (٢).
وقيل: يشترط فيما يعم به البلوى وعليه الحنفية، ولهذا ردوا حديث "نقض الوضوء بمس الذكر" (٣).

(١) نكت ابن حجر (٢/ ٢٤٢).
(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري (كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار - ٢/ ١٢).
ومسلم (كتاب البيوع - باب الصدقة في البيع - ٣/ ١١٦٤/ رقم ٤٦).
وأبو داود (كتاب البيوع - باب في خيار المتبايعين - ٣/ ٧٣٢).
والترمذى (كتاب البيوع - باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا - ٣/ ٥٣٩).
والنسائي (كتاب البيوع - باب وجوب الخيار - ٧/ ٢٤٧).
وابن ماجة (كتاب التجارات - باب البيعان مختلفان - ٢/ ٢٣٧).
كلهم عن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ قال:
"البيعان بالخيار ما لم يتفرقًا. . . الحديث"، وابن ماجة من حديث سمرة.
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٦)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٢٥).
والترمذي (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٢٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي (كتاب الغسل - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ٢١٦). =

1 / 376