455

بحر المذهب

بحر المذهب

Soruşturmacı

طارق فتحي السيد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٩ م

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
فرع
قال ابن الحداد: لو أن صبيًا صلى الظهر، ثم بلغ وأدرك الجمعة عليه حضور الجمعة وإن صلى العبد الظهر ثم عتق، أو المسافر ثم أقام لا يلزمهما حضور الجمعة. والفرق أنهما كانا من أهل الفرض، فأديا الفرض والصبي لم يؤد الفرض، فإذا أدرك الجمعة تلزمه.
قال أصحابنا: هذا التعليل أخذه من كتب أبي حنيفة ﵀ وعندنا لا تلزمه الجمعة إذ لو لزم ذلك لزمه في سائر الأيام إذا صلى، ثم بلغ في الوقت إعادة الصلاة، وليس ذلك كذلك.
تم الجزء الأول بتقسيم المحقق
ويليه الجزء الثاني وأوله: «باب صفة الصلاة»

1 / 473