130

Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurrat 'Uyûn al-Akhyâr

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار

Soruşturmacı

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

Baskı

الأولى ١٤٢٢هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٢م

وقيل: إن العلة مجموع الأمرين: كونه سنا، وكونه عظما. فيختص بالسن. والصحيح الأول.
وكذلك الظفر لا يحل الذبح بها، لا طير ولا غيره.
فالحاصل: أن شروط الذبح: إنهار الدم في محل الذبح، مع كون الذابح مسلمًا، أو كتابيًا، وأن يذكر اسم الله عليها.
وأما الصيد: فهو أوسع من الذبح. كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت مُعَلَّمة، وذُكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد. والله أعلم.

1 / 140