309

Bada'i al-Sulk fi Taba'i al-Mulk

بدائع السلك في طبائع الملك

Soruşturmacı

علي سامي النشار

Yayıncı

وزارة الإعلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1398 AH

Yayın Yeri

العراق

الْكَبَائِر رَوَاهُ أَبُو دَاوُود عَن أبي أُمَامَة ﵁ وَحَيْثُ يكون كفائيا فَفِي إِطْلَاق ذَلِك نظر وَأَظنهُ مشارا إِلَيْهِ بعض الْعلمَاء
الْفَائِدَة الثَّانِيَة فِي الطرز عَن أبن عبد الغفور مَا أهْدى إِلَى الْفَقِيه من غير حَاجَة جَائِزَة لَهُ قبُوله ولرجاء العون على خُصُومَة أَو قَضَاء حَاجَة عِنْده على خلاف الْمَعْمُول بِهِ لَا يحل لَهُ الْقبُول إِذْ هِيَ رشوة قَالَ وَكَذَا لَو تنَازع خصمان فأهديا إِلَيْهِ أَو أَحدهمَا رَجَاء العون لَهما عِنْد حَاكم يسمع مِنْهُ لَا يحل لَهُ الْأَخْذ مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا
ثمَّ حكى عَن بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه سُئِلَ عَن الْهِدَايَة على الْفَتْوَى فَقَالَ إِن كَانَ ينشط فِي الْفَتْوَى أهدي إِلَيْهِ أم لَا فَلَا بَأْس بهَا وَإِن كَانَ لَا ينشط إِلَّا بهَا فَلَا يَأْخُذهَا وَهَذَا مالم لم تكن خُصُومَة
قَالَ وَإِلَّا حسن أَن لَا تقبل هَدِيَّة صَاحب فَتْوَى وَهُوَ قَول ابْن عيشون وَلَا عِبْرَة يَجْعَل ذَلِك رشوة قَالَ الْبُرْزُليّ وَمَا نَقله

1 / 345